١٨ - مسائل من هذا الباب
7 paragraphs · vol. 8, p. 21
- vol. 8, p. 21
قال أبو بكر:
م ٥١٢٧ - اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.
-
ففي قول مالك: لا يجب فيه غرة.
وقال الشافعي: يجب فيه غرة.
قال أبو بكر: قوله مالك صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئاً.
-
م ٥١٢٨ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على كتاب الله عز وجل.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٥١٢٩ - وقال الزهري، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.
- vol. 8, p. 22
م ٥١٣٠ - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (١) ما: ديته دية المملوك.
-
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
-
م ٥١٣١ - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (٢) ، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.