١٨ - مسائل من هذا الباب

7 paragraphs · vol. 8, p. 21

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٢٧ - اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.

    vol. 8, p. 21
  2. ففي قول مالك: لا يجب فيه غرة.

    وقال الشافعي: يجب فيه غرة.

    قال أبو بكر: قوله مالك صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئاً.

  3. م ٥١٢٨ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على كتاب الله عز وجل.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. م ٥١٢٩ - وقال الزهري، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

  5. م ٥١٣٠ - وقال الزهري في رجل اعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (١) ما: ديته دية المملوك.

    vol. 8, p. 22
  6. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

  7. م ٥١٣١ - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (٢) ، فقال الجاني: طرحَتْ جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.