٢٠ - باب الكفارة في قتل العمد

2 paragraphs · vol. 8, p. 23

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٣٤ - كان مالك، والشافعي يريان على قاتل [٢/ ٢٩٣/ب] العمد الكفارة.

    وقال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها، وليس لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.

    vol. 8, p. 23
  2. وليس مع مَن فرض على القاتل عمداً كفارةً حجة، من حيثُ ذكرت.