٥ - باب العدد الذين يقسمون من الأولياء
5 paragraphs · vol. 8, p. 43
- vol. 8, p. 43
قال أبو بكر:
م ٥١٦٣ - واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل.
فقالت طائفة: "لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعداً، تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً، ثم قد استحقا الدم" هذا قول مالك.
-
وفيه قول ثان قاله الشافعي، قال: ولا يجب على أحد حق في قسامة حتى تكمل أيمان الورثة خمسين يميناً، وسواء كثر الورثة أو قلوا.
-
وإذا مات الميت وترك وارثاً واحداً استحق الدية، بأن يقسم خمسين يميناً.
-
ولو لم يترك إلا ابنته وهي مولاته حلفت خمسين يميناً [٢/ ٢٩٧/ب] وأخذت الكل، النصف بالنسب والنصف بالولاء.
-
وإذا ترك أكثر من خمسين وارثاً سواء في ميراثه حلف كلُّ واحد منهم يميناً، وبه قال أبو ثور.