١١ - باب صفة اليمين في القسامة

5 paragraphs · vol. 8, p. 49

  1. قال أبو بكر:

    vol. 8, p. 50(ح ١٥٣٣) ثبت أن بني الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحلف بغير الله.

    vol. 8, p. 49
  2. م ٥١٧٣ - وأجمعوا على أن من حلف بالله أنه حالف.

  3. م ٥١٧٤ - واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة.

    قال مالك: اليمين في القسامة: والله الذي لا إله إلا هو لهو ضَرَبه ولِمَنْ ضَرْبِته (١) مات.

    وقال الشافعي: "يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لقد قتل فلان فلاناً منفرداً بقتله، ما شركه في قتله آخر غيره" .

    وقال [٢/ ٢٩٩/ألف] النعمان: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فإن اتهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين فقال له: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم

    من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

    قال أبو بكر: والذي يجب أن يُستحلف به المدعى عليه بالله، ولو استحلفه الحكم بالله الذي لا إله إلا هو لكان مذهباً حسناً.

  4. واختلف مالك والشافعي في الأيمان يكون فيها المكسور.

    فقال مالك: إذا قُسمت بينهم نُظِر إلى الذي يكون عليه أكثرُ تلك اليمين فتجبر عليه تلك اليمين.

    vol. 8, p. 51وقال الشافعي: من وقع عليه أولُّ كسر يمين جبرها.

  5. وسواء كانت زوجة أو غير زوجة تجبر الكسور كلها في مذهبه على مَن وقع عليه كسرُ يمين.