٣ - باب النصرانيين يسلم أحدهما

6 paragraphs · vol. 8, p. 56

  1. قال أبو بكر:

    م ٥١٧٩ - أجمع أهل العلم على أن النصرانيْين إذا أسلم أحدهما ولهما

    vol. 8, p. 57أولاد بالغون رجال ونساء، أنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم منهما.

    vol. 8, p. 56
  2. م ٥١٨٠ - واختلفوا في النصرانيين يُسْلم أحدهما ولهما أولاد أطفال لم يبلغوا.

    فقالت طائفة: يكونون على دين الأب نصرانيا كان أو مسلما. هذا قول مالك.

  3. وفيه قول ثانٍ وهو: أن يكون حكم الأولاد حكمَ المسلم منهما.

  4. هذا قول الشافعي، وأحمد.

  5. وفيه قول ثالث وهو: إذا بلغ فهو بالخيار: إن شاء دين أبيه، وإن شاء دين أمه. هذا قول الثوري.

    وقال أصحاب الرأي: إذا أسلم أبواه، أو أحدهما، ثم أدرك وأبى الإسلام، أجبر على الإِسلام، ولم يقتل.

    وقال الأوزاعي: إذا أبى الأولاد الأطفال أن يسلموا بإسلام أبيهم حتى بلغوا، تُركوا وأولياؤهم من أهل دينهم.

  6. م ٥١٨١ - واختلفوا في صبي لم يبلغ، ابن عشر سنين ارتد عن الإِسلام، وتحته امرأةٌ مسلمة.

    فقال الشافعي، وزُفَر: لا تبين منه امرأته.

    وقال يعقوب: ردته رِدَّة، وقد بانت منه امرأته.

    وقال أحمد، وإسحاق: أجبره على الإِسلام.

    وقال النعمان: إذا عَقَل الصبى ارتدادُه ارتدادٌ، إلا أنه لا يقتل، ويجبر على الإِسلام، وإسلامه إسلام، ولا يرث

    vol. 8, p. 58أبواه (١) إن كانا كافرَيْن، وبه قال محمد.

    وقال يعقوب: ارتداده ارتداد، وإسلامه إسلام.