١٧ - باب زوجة المرتد والحكم فيها

3 paragraphs · vol. 8, p. 72

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٠٣ - واختلفوا في حكم زوجة المرتد.

    فقالت طائفة: أيّ الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعةَ يرتد أحدهما، [٢/ ٣٠٣/ب] هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور، والنعمان، وأصحابه.

    vol. 8, p. 72
  2. وبه قال الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز.

  3. وفيه قول سواه وهو: أنها محبوسة على العِدة، انِ انقضت العدة قبل أن يرجع الزوج إلى الإِسلام فقد بانت منه، وإن رجع إلى

    vol. 8, p. 73الإِسلام وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح، لقوله عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} .