٢١ - باب المرتد مرة بعد مرة

2 paragraphs · vol. 8, p. 77

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٠٨ - واختلفوا فيمن ارتد مرة بعد مرة.

    فقالت طائفة: يستتاب، ليس له حد ينتهي إليه، هذا قول الشافعي، وأحمد، وابن القاسم صاحب مالك (٢) .

    وقال أصحاب الرأي (٣) : إذا ارتد ثم تاب، ثم ارتد، ثم تاب، ثم أتى به في الثالثة، استتبْناه أيضاً فإن لم يتب قتلناه، ولا نؤجله.

    vol. 8, p. 77
  2. وإن تاب ضربناه ضرباً وجيعاً، ولا نبلغ به الحد، ثم حبسناه، ولم نخرجه من السجن حتى نرى عليه أثر خشوع التوبة. فإن فعل ذلك خُلّي سبيله.

    vol. 8, p. 78وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (١) .