١٦ - باب عتق من عليه دين
4 paragraphs · vol. 8, p. 108
- vol. 8, p. 108
قال أبو بكر:
م ٥٢٥٤ - واختلفوا في عتق من عليه دين [٢/ ٣١١/ألف] يحيط بماله.
فقالت طائفة: عتقه باطل، كذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد.
vol. 8, p. 109وقال الثوري: رد ابن أبي ليلى عبداً أعتقه سيده عند الموت، وعليه دين.
وقال أحمد: أحسن ابن أبي ليلى.
-
وفي كتاب ابن الحسن عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - بإسناد لا يَثْبُت، أنه قال في رجل أعتق عبداً له عند الموت وعليه دين، قال: يسعى العبد في قيمته.
-
وبه قال قتادة، وإسحاق.
-
وفي قول الشافعي: إذا كان العتق والسيد صحيح ولم يكن القاضي أوقف ماله، فالعتق ماض. وإذا كان في المرض، فكما قال ابن أبي ليلى، إذا كان الدين يحيط بماله.