٢٥ - باب الرجل يقول لعبده: أنت حر إن كلمت فلانا فباعه بيعا صحيحا، ثم كلم فلانا
5 paragraphs · vol. 8, p. 122
- vol. 8, p. 122
قال أبو بكر:
م ٥٢٧٥ - واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعا صحيحا، ثم فعل ذلك الفعل.
فقالت طائفة: لا يعتق العبد لأنه حنث وهو خارج من ملكه، هذا قول الشافعي، والنعمان.
-
وفيه قول ثان وهو: أن البيع ينتقض، ويصير العبد حرا. هذا قول النخعي، وابن أبي ليلى.
-
م ٥٢٧١ - وكذلك لو حلف بطلاق امرأته لا يكلم فلاناً، ثم طلقها طلاقا لا يملك (١) رجعتها، ثم كلم فلانا.
-
حنث في قول ابن أبي ليلى، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه.
-
ولم يحنث في قول الشافعي، والنعمان.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.