٢ - باب الضبع واختلاف أهل العلم فيه

8 paragraphs · vol. 8, p. 138

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٦٩) روينا عن جابر بن عبد الله أنه قيل له: أتؤكل الضبع؟

    vol. 8, p. 139قال: نعم، قيل: أصيدٌ هي؟، قال نعم، قيل: أسمعت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟، قال: نعم.

    vol. 8, p. 138
  2. م ٥٣٠٩ - وحكم عمر -رضي الله عنه -: في الضبع يقتله المحرم كبشاً، وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما.

  3. وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يرى الضبع صيداً.

  4. وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وعكرمة، وعروة بن الزبير.

  5. وكان عطاء بن أبي رباح، والشافعي يريان فيه الجزاء على المحرم.

  6. ورخص في أكله أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  7. وفيه قول ثان وهو: كراهية أكل الضبع. روينا ذلك عن

    vol. 8, p. 140سعيد بن المسيب، وبه قال الثوري، والليث بن سعد، والنعمان، وأصحابه.

    وقال مالك في الضبع، والثعلب: لا خير في أكلهما.

  8. نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع وقال الله جل ذكره: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} .

    قال أبو بكر: فالضبع يجب أن يستثنى من جملة نهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع، ويحكم في سائر السباع بما في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.