١١ - باب أكل لحوم الخيل والحمار الوحشي

12 paragraphs · vol. 8, p. 159

  1. قال أبو بكر:

    الخيل داخل فيما أباح الله (٢) مما لم ينزل بتحريمه كتاب، ولا جاءت بتحريمه سنة، ولا أجمع على تحريمه أهل العلم.

    vol. 8, p. 159
  2. (ح ١٥٨٧) بل قد جاءت أخبار ثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، تدل على إباحة أكل

    لحوم الخيل.

  3. (ح ١٥٨٨) وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أطعمهم لحوم الخيل،

    وأمرهم بها، ونهاهم عن لحوم الحمر".

  4. (ح ١٥٨٩) وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: "أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ونحن بالمدينة" .

    قال أبو بكر:

    م ٥٣٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في أكل لحوم الخيل.

    vol. 8, p. 160
  5. فروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يكرهه. وتناول هذه الآية. {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} وحرَّم (١) الحكم بن عتيبة لحومَ الخيل. وكرهه مجاهد.

    وقال مالك: لا تؤكلُ، واحتج بالآية التي احتج بها ابن عباس [٢/ ٣٢١/ب] .

    وقال ابن الحسن في لحوم الخيل: تركُه أحب إلي.

    وقال أبو عبيد: لا تؤكل.

  6. وأباحت فرقة أكل لحوم الخيل. واحتجوا بأن ما لم يَحرَّمْ حلالٌ على ما ذكرناه.

  7. واحتجوا (٢) مع ذلك بالأخبار التي رويت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أطعمهم لحوم الخيل، وأمرهم بها.

    وقال جابر: "أكلنا زمن خيبر الخيل، وحُمُر الوحش" .

  8. وقد روي عن ابن الزبير أنه قسم لحم فرس.

  9. ورخص في لحوم الخيل: شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والأسود بن يزيد، وحماد بن أبي سليمان، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    vol. 8, p. 161
  10. وكان ابن عمر يكره سُؤْر الحمار والكلب، ولا يرى بسؤر الفرس بأساً، ليعلم أن مذهبه أن أكل لحمه مباحٌ عنده.

  11. ورخص فيه الثوري، وابن المبارك.

    قال أبو بكر: وخبر أبي قتادة يدل على إباحة أكل الحمار الوحشي.

  12. (ح ١٥٩٠) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ناوله أبو قتادة العضد أكلها وهو محرم حتى تعرقها.