١٣ - باب الأرنب، واليربوع، والوبر، والقنفذ
14 paragraphs · vol. 8, p. 163
- vol. 8, p. 163
قال أبو بكر:
(ح ١٥٩٥) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتي بأرنب فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -:
م ٥٣٣١ - وكان سعد بن أبي وقاص يأكله.
- vol. 8, p. 164
ورخص فيه أبو سعيد الخدري، وبلال، وابن المسيب.
-
ورخص فيه الليث بن سعد، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن الحسن.
قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن الأشياء على الإباحة، ما لم يقع تحريم بخبر، وحديث أبي ذر يدل على إباحة أكله.
-
وقد روي عن عمرو بن العاص أنه حرمه.
-
والقول الذي بدأنا بذكره أولى.
-
م ٥٣٣٢ - واختلفوا في أكل اليربوع.
-
فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه حكم فيه بجفرة.
-
ورخص في أكله عروة بن الزبير، وعطاء الخراساني، والشافعي، وأبو ثور.
-
وكره ذلك ابن سيرين، والحكم، وحماد، وأصحاب الرأي.
vol. 8, p. 165قال أبو بكر: اليربوع مباح أكله. لأني لا أعلم حجة تمنع منه، وقد جعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - على المحرم إذا قتله جفرة.
-
م ٥٣٣٣ - ورخص في أكل الوبر: طاووس، وعطاء، ومجاهد.
وقال عمرو بن دينار: ما أرى بأكله بأسا ما لم أقذَرْهُ.
قال أبو بكر: والجواب في الوبر كالجواب في اليربوع.
-
م ٥٣٣٤ - واختلفوا في القُنْفذ.
-
فروي عن أبي هريرة أنه قال: هو حرام.
-
وكره مالك، وأصحاب الرأي ذلك.
-
وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رخص فيه. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.