١٦ - باب غسل آنية المشركين

5 paragraphs · vol. 8, p. 169

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥٩٩) روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: "كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا أن نأكل في آنية المشركين ونشرب في أسقيتهم" .

    vol. 8, p. 169
  2. (ح ١٦٠٠) وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنا بأرض

    أهل كتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ثم اطبخوا فيها، ثم كلوا" .

  3. م ٥٣٤٢ - وقد اختلف فيما يفعل بآنيتهم.

  4. فسئل مالك وقيل له: أفرأيت إن علمت أنهم يأكلون الخترير، فاستعرت منهم قدراً قد نصبوا فيها مراراً وتداخلها الودك، هل يجزئ الغسل من ذلك شيئاً؟

    قال: لتغلى على النار بالماء (١) حتى يخرج ودكها أحب إلي في الاحتياط.

    قال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يؤكل في أوعية المشركين إذا غسلت.

    قال أبو بكر: والآنية على مذهب الشافعي على الطهارة [٢/ ٣٢٣/ب] حتى يوقن بنجس قد مسّ الإناء. إذا علم ذلك لم يجز الطبخ فيه، ولا استعماله حتى يغسل بالماء فيطهر.

    vol. 8, p. 170
  5. وهذا قياس قول أبو ثور، ويشبه هذا مذهب أصحاب الرأي.