٤ - باب الأنبذة التي كانت تنبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
4 paragraphs · vol. 8, p. 199
- vol. 8, p. 199
قال أبو بكر:
vol. 8, p. 200(ح ١٦٦٨) في حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان ينبذ له في سقاء، فإن لم يوجد فتور من حجارة" .
-
(ح ١٦٦٩) وقالت عائشة رضي الله عنها: "كنا ننبذ لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - في سقاء
يُوكى عليه (١) أعلاه، وله غزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشياً، وننبذه عشياً فيشربه غدوة".
-
(ح ١٦٧٠) وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان ينبذ له فيشربه من الغد ومن بعد الغد، فإذا كان اليوم الثالث أهريق" .
قال أبو بكر:
م ٥٣٨٥ - أما ما (٢) في حديث عائشة رحمها الله ورضي عنها، فالشراب في المدة التي ذكرناها يُشرب حلواً.
- vol. 8, p. 201
وفي حديث ابن عباس يشربه من الغد، ومن بعد الغد، فإذا كان اليوم الثالث أهريق، يعني إذا على، وغير (١) جائز أن يظن أحد أن ذلك كان مسكراً، لأنه حُرِّم المُسكر، وقوله: أهريق، يعني ما على منه وحرم، لأنه نُهيَ عن إضاعة المال.