١١ - باب شرب الفقاع (١)
5 paragraphs · vol. 8, p. 216
- vol. 8, p. 216
قال أبو بكر:
م ٥٣٩٢ - قد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء مباحة حتى توجد حجة في تحريم شيء بعينه، فيحرم ذلك الشي.
-
والفقاع مباح من وجوه:
أحدها: أنا لا نعلم في تحريمه حجة.
-
والثاني: أن الاستكثار منه لا يسكر.
-
والثالث: أنه إن ترك فسد على ما قيل لي.
-
وقد كان أحمد، وإسحاق يرخصان فيه.