٨ - مسائل من كتاب قتال أهل البغي

13 paragraphs · vol. 8, p. 232

  1. قال أبو بكر:

    vol. 8, p. 233م ٥٤٠٣ - وإذا قاتلت المرأة والعبد مع أهل البغي، والغلام المراهق، فهو مثل رجالهم يقاتلون مقبلين، ويتركون مدبرين "في قول الشافعي، أبي ثور.

    vol. 8, p. 232
  2. وقال النعمان في النساء يقاتلن كما قال الشافعي.

    قال أبو بكر:

    م ٥٤٠٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى للإمام إذا سأله أهل البغي النظرة لينظر في أمرهم، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى رأي أهل العدل: أن ينظرهم.

    قال أبو بكر:

    م ٥٤٠٥ - وإذا تحصن الخوارج، واحتاج الإمام إلى رميهم بالمجانيق، والعرادات (١) ، فعل الإمام بهم ذلك كله ما كان لهم عسكر، وما لم يهزموا في قول النعمان.

    وقال الشافعي فيما ذكره النعمان: قد قيل ذلك. قال: "وأحب إلى أن يتوقى ذلك فيهم ما لم يكن بالإمام ضرورة إليه.

  3. والضرورة إليه: أن يكون بإزاء قوم متحصناً، فيفزوه، أو يحرقوه، أو يرموه بمجانيقَ أو عَرّادات، أو يحيطوا به، فيخافَ الاصطلامَ على من معه.

  4. فإذا كان هذا أو بعضه رجوت أن يسعه رميهم بالمجانيق والنار، دفعاً عن نفسه، أو معاقبة بمثل ما فعل به ".

    قال أبو بكر:

    م ٥٤٠٦ - وأمان (١) العبد المسلم جائز لأهل البغي وأهل الحرب، وكذلك المرأة المسلمة، في قول الشافعي.

    vol. 8, p. 234
  5. وفي قول النعمان: إذا كان العبد يقاتل جاز أمانه، وإن لم يقاتل لم يَجُزْ أمانه.

    قال أبو بكر: أمان العبد جائز، قاتل أو لم يقاتل على ظاهر:

    (ح ١٦٩٦) قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "ويسعى بذمتهم أدناهم ".

  6. وقد ذكرت هذه المسأله في كتاب الجهاد.

  7. م ٥٤٠٧ - وقال الشافعي: "إذا غزا أهل البغي المشركين، مع أهل العدل، والتقوا في بلادهم فاجتمعوا، ثم قاتلوا معاً: فإن كان لكل واحد من الطائفتين إمام، فأهل البغي كأهل العدل، جماعتهم كجماعتهم، وواحدهم كواحدهم في كل شيء ليس الخمس.

  8. فإن أمن أحدهم عبداً كان أو حراً أو امرأة منهم جاز أمانه، وإن قتل أحدٌ منهم في الإقبال كان له السَّلَبُ".

    vol. 8, p. 235قال أبو بكر: وحفظي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا كذلك.

    قال أبو بكر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "إني لا أمنعهم نصيبهم من الفيء، ولا أبدؤهم بشيء حتى يبدؤوني، ولا أمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه.

    قال أبو بكر:

    م ٥٤٠٨ - وإذا قصد قوم من أهل الحرب حصناً فيه ناس من أهل البغي فعلى الإمام دفعهم عن الحصين، فإن أخذوا منهم ناساً فأمكن الإمام استنقاذَ أولئك منهم، وجب عليه أن يستخرج من بأيديهم من الأسارى (١) من أهل البغي.

    قال أبو بكر:

    م ٥٤٠٩ - ولو أن إماماً من أهل العدل والذي يتولى أمر الفئة الباغية تَوادعوا وتوافقوا على أن يدفع كل فريق منهم إلى الآخر (٢) رهناً من الرجال، ثم غدر أهل البغي بمن (٣) كان عندهم من أهل العدل، فقتلوهم، لم يجز للإمام قتل أهل البغي الذين في يديه بجناية صاحبهم على أهل العدل. ولكنه يحاربهم ليستخرج منهم الحق الذي يجب عليهم فيما تعدَّوْا وقتلوا.

  9. وهذا على (١) مذاهب الشافعي، وغيره من أصحابنا.

    vol. 8, p. 236
  10. م ٥٤١٠ - واختلفوا في دفع الزكاة إلى الخوارج.

  11. ففي قول ابن عمر، وسلمة بن الأكوع، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور: يجزئ دفع ذلك إليهم [٢/ ٣٣٦/ألف] .

  12. وقد قال أصحاب الرأي: إذا ظهروا على قوم أخذوا زكاة الإبل، ثم ظهر الإمام عليهم احتسبوا لهم به من الصدقة.

  13. وإذا مر الإنسان على عسكر الخوارج، ولهم عاشر فعشره، لا بحسبه من زكاته، وهذا لا يجزئ عنه من زكاة ماله.

    قال أبو بكر: وانفرد أبو عبيد فقال: الذي أختار في أمر الخوارج فإنه يكون على من أخدوا منه -يعني الزكاة- الإعادة.

    قال أبو بكر: يجزئ ذلك من أخذوا منه. ولا معنى لقول أبي عبيد هذا.