٤ - باب الوكالة في الحدود والقصاص

7 paragraphs · vol. 8, p. 284

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٤٦٣ - واختلفوا في التوكيل بطلب القصاص، والحدود، والسلعة ترد بعيب.

    vol. 8, p. 284
  2. فكان النعمان يقول: لا تقبل الوكالة في الحدود، والقصاص، والسلعة ترد بعيب، لأنه لا بد أن يحضر المشتري فيحلف، إذا ادعى الخصم أنه قد رضي.

  3. وحكى الشافعي عن النعمان أنه قال في القصاص والحدود: لا تقبل في ذلك وكالة، وبه يأخذ -يعني يعقوب-.

  4. وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحدود، والقصاص، ولا أقيم الحد، والقصاص حتى يحضر المدعي.

    vol. 8, p. 285
  5. وبه قال الشافعي.

  6. وكان ابن أبي ليلى يقبل في ذلك الوكالة.

  7. ووافق بعض أهل النظر ابن أبي ليلى على مذهبه، وقال: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدّعي (١) الخصم أن صاحبه قد عفا، فيوقف عن النظر فيه (٢) حتى يحضرَ.