٤ - باب الوكالة في الحدود والقصاص
7 paragraphs · vol. 8, p. 284
- vol. 8, p. 284
قال أبو بكر:
م ٥٤٦٣ - واختلفوا في التوكيل بطلب القصاص، والحدود، والسلعة ترد بعيب.
-
فكان النعمان يقول: لا تقبل الوكالة في الحدود، والقصاص، والسلعة ترد بعيب، لأنه لا بد أن يحضر المشتري فيحلف، إذا ادعى الخصم أنه قد رضي.
-
وحكى الشافعي عن النعمان أنه قال في القصاص والحدود: لا تقبل في ذلك وكالة، وبه يأخذ -يعني يعقوب-.
- vol. 8, p. 285
وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحدود، والقصاص، ولا أقيم الحد، والقصاص حتى يحضر المدعي.
-
وبه قال الشافعي.
-
وكان ابن أبي ليلى يقبل في ذلك الوكالة.
-
ووافق بعض أهل النظر ابن أبي ليلى على مذهبه، وقال: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدّعي (١) الخصم أن صاحبه قد عفا، فيوقف عن النظر فيه (٢) حتى يحضرَ.