٥ - باب السجود في السجدة الثانية من الحج

3 paragraphs · vol. 2, p. 286

  1. م ٧٨٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السجود في السجدة الأولى من الحج ثابتة، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وأبي الدرداء، وأبي عبد الرحمن السلمى، وزر بن حبيش، وأبي العالية، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 2, p. 286
  2. م ٧٨٣ - واختلفوا في السجدة الثانية من الحج، وممن روينا أنه كان يسجد في الحج سجدتين، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري.

    vol. 2, p. 287وقال أبو إسحاق: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين، وبه قال أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو العالية، وزر بن حبيش، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقالت طائفة: في الحج سجدة واحدة، كذلك قال سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي [١/ ٦٢/ألف] .

  3. وقد اختلف فيها عن ابن عباس.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.