٨ - باب إذا عزل الوكيل وهو لا يعلم وغير ذلك من مسائل
12 paragraphs · vol. 8, p. 291
- vol. 8, p. 291
قال أبو بكر:
م ٥٤٨٤ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بالخصومة، ثم عزله عنها بغير علم منه ولا محضره، ثم قضي الوكيل، فجاء ببينة تشهد أنه عزله عن الوكالة غير أنه لم يحضره ولم يعلم به.
-
ففي قول النعمان وأصحابه القضاء ماض نافذ على الوكيل.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا باع ولم يعلم برجوعه فالبيع جائز، وإن علم برجوع الموكل عن ذلك لم يجز بيعه.
-
وفيه قول ثان وهو: إن الوكالة تنفسخ وإن لم يعلم، ولا يجوز مما قضي عليه ولا بيع (٢) .
-
م ٥٤٨٥ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بقبض عبد له، وتثبت الوكالة، فادعى العبد العتق، وأقام على ذلك البينة.
- vol. 8, p. 292
فالذي يجب: أن ينفذ عتقه، ويكون المولى (١) على حجة إن كانت له إذا حضر.
-
هذا مذهب من يرى القضاء على الغائب.
وقال أصحاب الرأي: لا يدفعه إلى الوكيل، ولا نقضي بالعتق، ولكنا نوقفه (٢) ، لأنه لم يوكله بالخصومة في ذلك، إنما وكله بقبضه.
-
م ٥٤٨٦ - وكذلك لو وكله بإخراج امرأة له، فأقامت المرأة البينة أن زوجها طلق ثلاثاً.
-
م ٥٤٨٧ - وكذلك لو وكله بقبض دار له، فأقام الذي في يده الدار البينة أنه اشتراها من الذي وكله.
-
هذا قول النعمان.
-
م ٥٤٨٨ - قال: ولو وكله بقبض دين له، فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب، قال أقبل ذلك منه.
وقال يعقوب: أوقف ذلك كله: الدين وغيره.
قال أبو بكر: والذي أقول به في المرأة: أن يثبت الحاكم بينتها ويحكم بطلاقها، ويجعل الزوج على حجته إذا حضر.
-
ويدع الدار في يد من هي في يده.
-
ويبرئ الغريم من الدين. وكل من له حجة فعلى حجته إذا حضر.