٤ - باب الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال
2 paragraphs · vol. 2, p. 319
- vol. 2, p. 319
م ٨٣٠ - واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء، فقال النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال الزهري، وقتادة.
وقال الحسن البصري، وقتادة: يصب عليها الماء من فوق الثياب.
-
وروينا عن ابن عمر، ونافع، أنهما قالا: ترمس في ثيابها.
وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعى، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.
vol. 2, p. 320وقال الأوزاعي: تدفن كما هى ولا يتيمم.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.