٢١ - باب التكفين في الحرير والحبرة

5 paragraphs · vol. 2, p. 334

  1. (ح ٤٨٥) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي وحرّم على ذكورها.

    vol. 2, p. 334
  2. فلُبس الحرير للرجال مكروه، وأكره أن يكفن فيها الموتى إلا حين لا يوجد غيرها.

  3. م ٨٤٩ - وممن كره ذلك: الحسن البصري، وابن المبارك، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ولا نحفظ من غيرهم خلافهم.

  4. (ح ٤٨٦) وقد روينا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا مات أحدكم فليحسن كفنه فإن لم يجد فليكفنه في بردى حبرة.

  5. وأوصى عبد الله بن المعقل أن يكفن في قميص وبرد حبرة.

    وقال مالك بن أنس: "لا بأس أن يكفن في العصب، قال ابن القاسم: هو الحبر وما أشبهه" .

    وقال إسحاق: إن كان موسراً ففى ثوبي حبرة.

    وقال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغات إلا ما كان من العصب، العصب ضرب من البرود.

    vol. 2, p. 335