٤٢ - باب الصلاة على الجنائز ركبانا

1 paragraph · vol. 2, p. 353

  1. م ٨٧٩ - كان أبو ثور يقول: [١/ ٦٦/ب] لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز ركباناً، وحكى ذلك عن الشافعي، والكوفي.

    وقال ابن الحسن: "القياس أن يجزيهم، ولكن استحسن آمرهم بالإعادة" .

    vol. 2, p. 353