٤٤ - باب الصلاة على الجنائز بين القبور
4 paragraphs · vol. 2, p. 354
- vol. 2, p. 354
م ٨٨١ - ذكر نافع: أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة، وسط قبور البقيع، صلى على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.
-
وكره ابن سيرين: الصلاة بين القبور.
-
وكرهت طائفة: الصلاة في المقابر، وروينا ذلك عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وبه قال عطاء، والنخعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس به، وحكى عنه غيره أنه قال لا أحبه.
قال أبو بكر: الصلاة في المقابر مكروه لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:
(ح ٤٩٩) الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.