٥٩ - باب المرأ ينتهي إلى الإمام قد فاته بعض التكبير
3 paragraphs · vol. 2, p. 367
- vol. 2, p. 367
م ٨٩٨ - واختلفوا في الرجل ينتهى إلى الإمام وقد كبّر.
- vol. 2, p. 368
فقال الحارث بن يزيد، ومالك، والثوري، والنعمان، وابن الحسن، وإسحاق: لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فإذا كبّر الإمام كبر الذي ينتهي إلى الإمام.
وقال الشافعي: "لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح لنفسه" ، وبه قال يعقوب.
-
وسهل أحمد في القولين جميعاً.
قال أبو بكر: قول الشافعي أحب إلي، لأنه في مثل صلاة مكتوبة، وكذلك يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة.