٦٤ - باب مد الثوب على القبر

2 paragraphs · vol. 2, p. 371

  1. م ٩٠٤ - كان عبد الله بن يزيد، وشريح، وأحمد بن حنبل يكرهون: نشر الثوب على قبر الرجل.

    vol. 2, p. 371
  2. وكان أحمد، وإسحاق يحبّان أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.

    وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل وقبر المرأة.

    vol. 2, p. 372وقال الشافعي (١) : "ستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها" .