١٣ - باب زكاة الخلطاء
9 paragraphs · vol. 3, p. 17
- vol. 3, p. 17
(ح ٥١٦) ثبت أن رسول الله [١/ ٦٩/ألف] -صلى الله عليه وسلم- قال بعد قوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق ببن مجتمع خشية الصدقة: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسويّة ".
-
م ٩٤١ - واختلف أهل العلم في معنى قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يرجعان بالسويّة ".
فقال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحد فهما خليطان.
وقال الشافعي: "إذا راحا وسقيا معاً واختلطت فحولهما، فإنهما يكونان خلطاء ".
-
واختلف مالك والشافعي في المراح.
فقال الشافعي: في المراح، إذا افترقت في خصلة من هذا الخصال، يعني الخصال التي بدأنا بذكرها لم يكونا خليطين.
vol. 3, p. 18وقال مالك: "إن فرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فهما خليطان" .
وقال عطاء وطاووس: إذا عرفا أموالهما فليس بخليطين.
قال أبو بكر: وهذه غفلة إذ غير جائز أن يتراجعا بالسويّة والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.
-
م ٩٤٢ - واختلفوا في الرجلين يكون بينهما الماشية وليس لكل واحد منهما من المال ما لو كان منفرداً غير خليط، وتجب فيه الزكاة.
فقالت طائفة: فلا زكاة عليها، هذا قول مالك، والثوري، وأبو ثور، وأهل العراق.
-
وكان الشافعي يقول: عليهما الزكاة، وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: والأول أصح.
-
م ٩٤٣ - واختلف مالك والشافعي في الرجلين يختلطان بماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة.
فقال مالك: يزكيان زكاة الخلطاء، وكان الشافعي يقول: لا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا.
-
م ٩٤٤ - واختلفوا في الرجلين يكونان خليطين أحدهما مكاتب، أو صبي، أو معتوه، والآخر بالغ عاقل.
فقال الشافعي: لا يصدق صدقة الخلطاء إلا أن يكونا مسلمين، وإن خالطه نصراني أو مكاتب صدق صدقة المنفرد.
- vol. 3, p. 19
وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.
-
وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.