٢١ - باب المال يباع بعد دخول الحول عليه

3 paragraphs · vol. 3, p. 23

  1. م ٩٥٧ - واختلفوا في المال يحول عليه الحول يباع.

    vol. 3, p. 23
  2. فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها ويرجع به المشتري على البائع.

    vol. 3, p. 24وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما أن البيع فاسد [١/ ٧٠/ب] لأنه باع ما يملك وما لا يملك.

  3. والقول الثاني: أن المشتري بين الخيار بين أن يرد البيع أو يجيز البيع.

    وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري.