٣٣ - باب وجوب العشر في أرض الخراج
2 paragraphs · vol. 3, p. 34
- vol. 3, p. 34
م ٩٧٦ - اختلف أهل العلم: في وجوب العشر فيما يخرج أرض الخراج من الحب، فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحب والخراج على أهل الأرض، كذلك قال عمر [١/ ٧٣/ألف] بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والزهري، ويحي الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
vol. 3, p. 35وقالت طائفة: قليلة عددها: لا يجب فيما أخرجت الأرض الخراج العشر ولا نصف العشر.
قال أبو بكر: ولا معني لقول خالف قائله الكتاب، والسنة، فأما الكتاب، فقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية.
-
أما السنة، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(ح ٥٢٣) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
قال ابن المبارك: يقول الله عز وجل. {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} الآية ثم قال: نترك القرآن لقول أبي حنيفة.