٦٦ - باب زكاة مال العبيد

2 paragraphs · vol. 3, p. 59

  1. م ١٠٢٣ - كان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه وهو مذهب أصحاب الرأي.

    وقال آخرون: ليس عليه فيه شيء ولا على مولاه، هذا قول ابن عمر، وجابر، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، وأبو عبيد.

    vol. 3, p. 59
  2. وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء، وبه قال [١٧٤/ب] أبو ثور، وروى ذلك عن ابن عمر.

    vol. 3, p. 60