١ - باب العاملين عليها

3 paragraphs · vol. 3, p. 90

  1. م ١٠٨٣ - كان الزهري يقول: هم السعاة.

    وقال قتادة: هم جباتها الذين يجبونها.

    وقال الشافعي: "المتولّون بقبضها ".

    vol. 3, p. 90
  2. م ١٠٨٤ - واختلفوا في قدر ما يستحقه العامل على الصدقات.

    فقال الشافعي: يعطون منها بقدر أجور أمثالهم.

    وقال مالك: إنما ذلك إلى الإمام واجتهاده.

  3. وذكر أبو عبيد أن هذا قول الثوري، وأهل العراق، وبه قال أبو عبيد.

    وقال محمد بن الحسن: [١/ ٨٠/ألف] يعطيهم الإمام قدر ما يرى.

    وقال أبو ثور: يعطيهم عمالة مثلهم وإن كان أكثر من الثمن.