٣ - باب سهم الرقاب

6 paragraphs · vol. 3, p. 91

  1. م ١٠٨٦ - واختلفوا في سهم الرقاب.

    فقالت طائفة: يعتق منه رقبة، هذا قول ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

    وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي.

    وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان بها للمكاتبين.

    vol. 3, p. 91
  2. وقول الليث سعد كقول الشافعي.

  3. وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يعلّق من الزكاة رقبة كاملة.

    vol. 3, p. 92وقال النخعي: يعطى منه في رقبة ويعين به مكاتبا وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد.

    وقال أحمد: في المكاتب هو بمترلة العبد كيف يعطيه.

  4. وفيه قول ثالث: قاله الزهري: وهو أن سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب ممن يدعى الإسلام، والنصف الباقي تستوى فيها رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون.

  5. م ١٠٨٧ - واختلفوا في ولاء من يعتق من الزكاة.

    فقال أبو عبيد: الولاء للمعتق.

    وقال الحسن، وأحمد، وإسحاق: يجعل ما يزكيه المعتق من الزكاة في الرقاب.

    وقال عبد الله بن الحسن: يجعل ما خلفه المعتق من الزكاة في بيت مال الصدقات.

  6. وفيه قول رابع: وهو أن ولاءه يكون لجميع المسلمين، هذا قول مالك.