٣ - باب سهم الرقاب
6 paragraphs · vol. 3, p. 91
- vol. 3, p. 91
م ١٠٨٦ - واختلفوا في سهم الرقاب.
فقالت طائفة: يعتق منه رقبة، هذا قول ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي.
وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان بها للمكاتبين.
-
وقول الليث سعد كقول الشافعي.
-
وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يعلّق من الزكاة رقبة كاملة.
vol. 3, p. 92وقال النخعي: يعطى منه في رقبة ويعين به مكاتبا وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقال أحمد: في المكاتب هو بمترلة العبد كيف يعطيه.
-
وفيه قول ثالث: قاله الزهري: وهو أن سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب ممن يدعى الإسلام، والنصف الباقي تستوى فيها رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون.
-
م ١٠٨٧ - واختلفوا في ولاء من يعتق من الزكاة.
فقال أبو عبيد: الولاء للمعتق.
وقال الحسن، وأحمد، وإسحاق: يجعل ما يزكيه المعتق من الزكاة في الرقاب.
وقال عبد الله بن الحسن: يجعل ما خلفه المعتق من الزكاة في بيت مال الصدقات.
-
وفيه قول رابع: وهو أن ولاءه يكون لجميع المسلمين، هذا قول مالك.