٩ - باب قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر

4 paragraphs · vol. 3, p. 112

  1. م ١١٢٥ - واختلفوا في شهادة الشاهد على هلال الصوم وهلال [١/ ٨٤/ألف] الفطر.

    فقال قوم: لا تقبل في ذلك كله إلا شاهدي عدل، كذلك قال

    مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، وإسحاق،

    vol. 3, p. 113وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء.

    vol. 3, p. 112
  2. وهو قول الشافعي غير أنه قال: أحب إلى لو صاموا بشهادة العدل.

    وقال الثوري مرة: شهادة رجلين أحب إلي، وقد قال: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.

    وقال الليث بن سعد: والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون لا

    تقبل فيه شهادة النساء.

    وقال أبو ثور: وطائفة من أهل الحديث: تقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن يقلد الشاهد الواحد على هلال الصوم ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين، هذا قول أحمد بن حنبل.

  4. وفيه قول رابع: قاله النعمان قال: يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل وإن كان عبداً وكذلك الأمة، ولا يجوز في هلال الفطر إلا رجلان أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولاً، وكذلك قال يعقوب.