٩ - باب قبول شهادة الواحد على هلال الصوم وهلال الفطر
4 paragraphs · vol. 3, p. 112
- vol. 3, p. 112
م ١١٢٥ - واختلفوا في شهادة الشاهد على هلال الصوم وهلال [١/ ٨٤/ألف] الفطر.
فقال قوم: لا تقبل في ذلك كله إلا شاهدي عدل، كذلك قال
مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، وإسحاق،
vol. 3, p. 113وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء.
-
وهو قول الشافعي غير أنه قال: أحب إلى لو صاموا بشهادة العدل.
وقال الثوري مرة: شهادة رجلين أحب إلي، وقد قال: يجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.
وقال الليث بن سعد: والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون لا
تقبل فيه شهادة النساء.
وقال أبو ثور: وطائفة من أهل الحديث: تقبل شهادة الواحد في الصوم والفطر.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يقلد الشاهد الواحد على هلال الصوم ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين، هذا قول أحمد بن حنبل.
-
وفيه قول رابع: قاله النعمان قال: يجوز على هلال رمضان شهادة الرجل العدل وإن كان عبداً وكذلك الأمة، ولا يجوز في هلال الفطر إلا رجلان أو رجل وامرأتان إذا كانوا عدولاً، وكذلك قال يعقوب.