٢٩ - باب من وطئ زوجته ناسيا في نهار الصوم

5 paragraphs · vol. 3, p. 127

  1. م ١١٥٥ - واختلفوا فيمن وطئ زوجته ناسياً في نهار بصوم شهر رمضان.

    vol. 3, p. 127
  2. فروينا عن مجاهد، والحسن البصري، أنهما قالا: لا شيء عليه، وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والليث [١/ ٨٧/ب] بن سعد يقولون: عليه القضاء.

    وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة.

    قال أبو بكر: لا شيء عليه.

  4. م ١١٥٦ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد أفطر، فجامع عامداً أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه.

  5. وبه نقول.