٣٤ - باب سعوط الصائم وغير ذلك
7 paragraphs · vol. 3, p. 131
- vol. 3, p. 131
م ١١٦٤ - واختلفوا في السعوط للصائم.
-
فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي بقولون: إذا استعط فعليه القضاء.
وقال مالك: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه.
قال الشافعي: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ.
وقال أبو ثور: عليه القضاء، والكفار إذا دخل حلقة.
وقال قائل: لا قضاء عليه.
-
م ١١٦٥ - وقد روينا عن عباس، والحسن البصري أنهما قالا: في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ١١٦٦ - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبتلعها الصائم عليه القضاء.
vol. 3, p. 132وقال أبو ثور: القضاء والكفارة.
-
م ١١٦٧ - واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم، فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، والنعمان عليه القضاء، وقال مالك، والشافعي. إذا وصل [١/ ٨٨/ب] إلى جوفه فعليه القضاء.
وقال النعمان، ومحمد: إذا قُطر في إحليله فلا شيء عليه.
وقال يعقوب: عليه القضاء.
وقال أبو ثور: في الحقنة إن احتقن فيه فلا شيء عليه، وقال مرة لا شيء عليه (١) .
-
م ١١٦٨ - وقال الشافعي، والنعمان: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية أو يابس منها، فخلص إلى جوفه فعليه القضاء.
وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا شيء عليه.