٣٤ - باب سعوط الصائم وغير ذلك

7 paragraphs · vol. 3, p. 131

  1. م ١١٦٤ - واختلفوا في السعوط للصائم.

    vol. 3, p. 131
  2. فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي بقولون: إذا استعط فعليه القضاء.

    وقال مالك: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه.

    قال الشافعي: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ.

    وقال أبو ثور: عليه القضاء، والكفار إذا دخل حلقة.

    وقال قائل: لا قضاء عليه.

  3. م ١١٦٥ - وقد روينا عن عباس، والحسن البصري أنهما قالا: في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  4. ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  5. م ١١٦٦ - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبتلعها الصائم عليه القضاء.

    vol. 3, p. 132وقال أبو ثور: القضاء والكفارة.

  6. م ١١٦٧ - واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم، فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، والنعمان عليه القضاء، وقال مالك، والشافعي. إذا وصل [١/ ٨٨/ب] إلى جوفه فعليه القضاء.

    وقال النعمان، ومحمد: إذا قُطر في إحليله فلا شيء عليه.

    وقال يعقوب: عليه القضاء.

    وقال أبو ثور: في الحقنة إن احتقن فيه فلا شيء عليه، وقال مرة لا شيء عليه (١) .

  7. م ١١٦٨ - وقال الشافعي، والنعمان: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية أو يابس منها، فخلص إلى جوفه فعليه القضاء.

    وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا شيء عليه.