٣٨ - باب ازدراد الصائم ما بين أسنانه من فضل سحوره وغيره

4 paragraphs · vol. 3, p. 134

  1. م ١١٧٣ - أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري

    vol. 3, p. 135مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه.

    vol. 3, p. 134
  2. م ١١٧٤ - واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ولا ما يقدر على إخراج وطرحه.

  3. فكان النعمان يقول: في الصائم يكون بين أسنانه لحم فيأكله متعمداً، لا قضاء عليه، ولا كفارة.

  4. وفي قول سائر أهل العلم إما عليه القضاء، وإما القضاء، والكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجبر على الصائم في الأكل عامداً.

    قال أبو بكر: عليه القضاء.