٤٠ - باب القبلة للصائم

6 paragraphs · vol. 3, p. 136

  1. م ١١٧٦ - واختلفوا في القبلة للصائم، فرخص فيها كثير من أهل العلم، وروينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وبه [١/ ٨٩/ب] قال عطاء، والشعبى، والحسن، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 3, p. 136
  2. وكان سعيد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأساً، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك.

  3. وروينا عن ابن مسعود أنه قال: يقضي يوماً مكانه.

  4. وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان.

  5. وأباحت فرقة ذلك للشيخ وحظرت ذلك على الشاب، روى هذا القول عن ابن عباس.

  6. وكان الشافعي يقول: "يكره ذلك لمن حركته الشهوة ولا ينقض صومه" .

    vol. 3, p. 137وقال الثوري: التنزه عنه أحب إلي.

    وقال أحمد بن حنبل: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء.

    وقال أبو ثور: إذا كان يخاف عليه أن يتعلق إلى غيره لم يتعرض.