٥٣ - باب من صام بعض الشهر ثم سافر

4 paragraphs · vol. 3, p. 145

  1. م ١١٩١ - واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم وهو مقيم، ثم سافر، فقال عبيدة السلماني: ليس له أن يفطر باقي الشهر، محتجاً بقوله جل ذكره {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الآية، وبه قال سويد بن غفلة.

    وقال أبو مجلز: إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد فإن كان لا بد فليصم إذا سافر.

    vol. 3, p. 146وقال أكثر أهل العلم: إن شاء أفطر وإن شاء صام، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق، ومن تبعهم.

    vol. 3, p. 145
  2. وبه نقول.

  3. (ح ٥٥٨) "وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان فأفطر بالكديد" .

  4. وإنما أمر من شهد الشهر كله أو يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهد الشهر.