٥٥ - باب اختلافهم في المسافر والمريض يفطران، ثم يفرقان في القضاء، حتى يأتي شهر الصوم من قابل
4 paragraphs · vol. 3, p. 147
- vol. 3, p. 147
م ١١٩٣ - واختلفوا فيما على المسافر والمريض يفطران ولا يقضيان حتى يأتي شهر رمضان من قابل وقد أمكنهما القضاء، فقالت طائفة: يصومان الشهر الذي أدركهما ويطعم كل واحد منهما عن كل يوم من الأيام إلى فرطا فيها، ويقضيان الأول صياما، روينا هذا القول عن أبي هريرة، وابن عباس، وبه قال عطاء والقاسم بن محمد، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
vol. 3, p. 148وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي: يصوم الشهر الذي أدركه ويقضي الأول صياما، وليس عليه إطعام.
وقال بعض من وافقهما: ليس مع أوجب الكفارة على من ذكرنا حجة من سنة ولا إجماع.
-
م ١١٩٤ - واختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم، فكان أبو هريرة، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس، والشافعي يقولون: يطعم عن كل يوم مداً.
وقال سفيان الثوري: يطعم نصف صاع عن كل يوم.
-
م ١١٩٥ - واختلفوا فيما يجب عليه إن لم يصح بين الشهر الذي أفطر، وشهد الصوم من العام المقبل، فقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة. يصوم الشهر الذي أدركه، ويطعم عما مضى، ولا قضاء عليه.
-
وقال الحسن البصري، وطاووس، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصوم الشهر الذي أدركه مع الناس، ويقضي الأول يصوم.