٥٧ - باب من عليه صوم في رمضان فمات قبل أن يقضيه
4 paragraphs · vol. 3, p. 149
- vol. 3, p. 149
م ١١٩٧ - واختلفوا فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن يقفيه، فكان ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن البصري، والزهري يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكيناً.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يصوم أحد عن أحد.
-
م ١١٩٨ - واختلفوا فيما يطعم عنه، فكان ابن عباس يقول: يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع وهو مذهب الثوري.
وقال الزهري، والشافعي: مداً لكل يوم.
-
ورأت طائفة: أن يصام عن الميت، وممن رأى ذلك طاووس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وأبو ثور.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، وما كان من صوم النذر يقضي عنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.