٦٠ - باب الحامل والمرضع

4 paragraphs · vol. 3, p. 151

  1. قال أبو بكر:

    م ١٢٠٣ - افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا أربع فرق.

    vol. 3, p. 151
  2. فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وبه قال سعيد بن جبير.

  3. وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان ولا طعام عليهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري.

    وقال الشافعي، وأحمد: تفطران، وتطعمان وتقضيان، وروى ذلك عن مجاهد.

  4. وفرقت طائفة رابعة: بين الحبلى والمرضع، فقالت في الحبلى: هي بمنزله المريض تفطر وتقضي، ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر، وتطعم، وتقضي، هذا قول مالك.

    قال أبو بكر: بقول الحسن، وعطاء نقول.

    vol. 3, p. 152