٦٢ - باب الصوم المنهي عنه
11 paragraphs · vol. 3, p. 153
- vol. 3, p. 153
(ح ٥٥٩) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-نهى عن صوم يوم الفطر، ويوم [١/ ٩٣/ب]
-
الأضحى.
-
م ١٢٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه.
-
(ح ٥٦٠) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم أيام التشريق.
-
م ١٢٠٧ - واختلفوا في صوم أيام التشريق، فروينا عن ابن الزبير أنه كان يصوم أيام التشريق، وروى ذلك عن ابن عمر، والأسود ابن يزيد.
وقال أنس بن مالك: كان أبو طلحة كل ما رأيته يفطر إلا يوم فطر، أو أضحى.
-
وكان ابن سرين: لا يرى بأساً بصوم الدهر غير هذين اليومين.
-
وكان مالك، والشافعي: يكرهان صوم أيام التشريق.
-
وبه نقول.
-
(ح ٥٦١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده.
- vol. 3, p. 154
م ١٢٠٨ - واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
-
ورخص فيه مالك.
وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار.