٦٢ - باب الصوم المنهي عنه

11 paragraphs · vol. 3, p. 153

  1. (ح ٥٥٩) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-نهى عن صوم يوم الفطر، ويوم [١/ ٩٣/ب]

    vol. 3, p. 153
  2. الأضحى.

  3. م ١٢٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين منهي عنه.

  4. (ح ٥٦٠) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم أيام التشريق.

  5. م ١٢٠٧ - واختلفوا في صوم أيام التشريق، فروينا عن ابن الزبير أنه كان يصوم أيام التشريق، وروى ذلك عن ابن عمر، والأسود ابن يزيد.

    وقال أنس بن مالك: كان أبو طلحة كل ما رأيته يفطر إلا يوم فطر، أو أضحى.

  6. وكان ابن سرين: لا يرى بأساً بصوم الدهر غير هذين اليومين.

  7. وكان مالك، والشافعي: يكرهان صوم أيام التشريق.

  8. وبه نقول.

  9. (ح ٥٦١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده.

  10. م ١٢٠٨ - واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 3, p. 154
  11. ورخص فيه مالك.

    وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار.