٦٤ - باب الصوم المندوب إليه

12 paragraphs · vol. 3, p. 155

  1. (ح ٥٦٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر بصوم عاشوراء وقال: لم يكتب عليكم.

    vol. 3, p. 155
  2. م ١٢١٠ - واختلفوا في يوم عاشوراء، فروينا عن ابن عباس أنه قال: هو يوم التاسع وقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري: هو يوم العاشر.

    وقال آخرون: هو التاسع والعاشر. كذلك قال ابن عباس، وأبو رافع صاحب أبي هريرة، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  3. (ح ٥٦٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أفطر يوم عرفة.

  4. (ح ٥٦٥) وروينا عنه أنه قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية.

  5. م ١٢١١ - واختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر لم يصمه النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، [١/ ٩٤/ألف] وأنا لا أصومه، وكان مالك، والثوري يختاران الفطر.

  6. وكان ابن الزبير، وعائشة يصومان عرفة، وروى هذا القول عن عثمان بن أبي العاص، وعمر بن الخطاب.

  7. وكان إسحاق: يميل إلى الصوم.

  8. وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.

    وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عند الدعاء.

    وقال الشافعي: أحب صوم عرفة لغير الحاج، فأما من يحج فأحب أن بفطره ليقوم به على الدعاء.

    vol. 3, p. 156
  9. م ١٢١٢ - واختلفوا فيما يجب على من أفطر في صيام التطوع، فرخصت فيه طائفة ولم تر على من أفطر قضاء، هذا قول ابن عباس.

  10. وكان ابن مسعود، وابن عمر، وجابر، لا يرون بالإفطار في التطوع بأساً، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الثوري: أحب إلى أن يقضي.

  11. وكره الإفطار في التطوع الحسن البصري، ومكحول، والنخعي، وقالوا: يقضيه.

  12. وكان مالك، وأبو ثور، يقولون: إذا أفطر من غير عذر قضى وهو مذهب الكوفي.