٦٤ - باب الصوم المندوب إليه
12 paragraphs · vol. 3, p. 155
- vol. 3, p. 155
(ح ٥٦٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر بصوم عاشوراء وقال: لم يكتب عليكم.
-
م ١٢١٠ - واختلفوا في يوم عاشوراء، فروينا عن ابن عباس أنه قال: هو يوم التاسع وقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري: هو يوم العاشر.
وقال آخرون: هو التاسع والعاشر. كذلك قال ابن عباس، وأبو رافع صاحب أبي هريرة، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
(ح ٥٦٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أفطر يوم عرفة.
-
(ح ٥٦٥) وروينا عنه أنه قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية.
-
م ١٢١١ - واختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر لم يصمه النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، [١/ ٩٤/ألف] وأنا لا أصومه، وكان مالك، والثوري يختاران الفطر.
-
وكان ابن الزبير، وعائشة يصومان عرفة، وروى هذا القول عن عثمان بن أبي العاص، وعمر بن الخطاب.
-
وكان إسحاق: يميل إلى الصوم.
- vol. 3, p. 156
وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف.
وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عند الدعاء.
وقال الشافعي: أحب صوم عرفة لغير الحاج، فأما من يحج فأحب أن بفطره ليقوم به على الدعاء.
-
م ١٢١٢ - واختلفوا فيما يجب على من أفطر في صيام التطوع، فرخصت فيه طائفة ولم تر على من أفطر قضاء، هذا قول ابن عباس.
-
وكان ابن مسعود، وابن عمر، وجابر، لا يرون بالإفطار في التطوع بأساً، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الثوري: أحب إلى أن يقضي.
-
وكره الإفطار في التطوع الحسن البصري، ومكحول، والنخعي، وقالوا: يقضيه.
-
وكان مالك، وأبو ثور، يقولون: إذا أفطر من غير عذر قضى وهو مذهب الكوفي.