١ - باب الاعتكاف بغير صوم
4 paragraphs · vol. 3, p. 158
- vol. 3, p. 158
م ١٢١٥ - اختلف أهل العلم في الاعتكاف بغير صوم، فقالت طائفة: لا اعتكاف إلا بصوم كذلك قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة،
vol. 3, p. 159وبه قال عروة بن الزبير والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقال أحمد: إذا اعتكف يجب عليه الصوم، وقد اختلف فيه عنه، وعن إسحاق.
وقالت فرقة: المعتكف لا يجب عليه الصوم فرضا [١/ ٩٤/ب] لأن الله جل ثناءه: لم يوجبه، ولا الرسول، إلا أن يوجبه المعتكف على نفسه نذرا، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وأبي ثور، والمزني.
-
وقد روى عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم.
قال أبو بكر: وفي إجماعهم على أن المعتكف في الليل وقد زال عنه الصوم غير خارج عن الاعتكاف، دليل على أن الاعتكاف يجوز بغير صوم.
-
(ح ٥٧١) وكان علي، وعمر بن الخطاب نذراً، اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعتكف، وأن يفي بنذره.
-
والليل لا صوم فيه.