٤ - باب ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله

19 paragraphs · vol. 3, p. 162

  1. قال أبو بكر.

    vol. 3, p. 162
  2. (ح ٥٧٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

  3. م ١٢١٩ - أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول.

  4. م ١٢٢٠ - واختلفوا في خروجه إلى سوى ذلك، فقالت طائفة: له أن يشهد الجمعة، ويعود المرضى، ويتبع الجنائز، روى هذا القول عن علي، وليس بثابت عنه، وبه قال سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي.

  5. ومنعت طائفة: المعتكف من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي أن يخرج لذلك.

  6. وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب، والتطوع، فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضاً، ولا يشهد الجنائز، وقال في التطوع: يشترط حين يبتدئ شهود الجنائز، وعيادة المرضى، والجمعة.

    وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط.

  7. واختلف فيه عن أحمد، فمنع فيه مرة، وقال مرة، أرجو أن لا بأس به، وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: حديث عائشة أحب إلي.

    قال أبو بكر: لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد له منه.

    vol. 3, p. 163
  8. وهو الذي كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يخرج له، ويخرج للجمعة، ويرجع إذا سلم؛ لأنه خروج إلى فرض، وظاهر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن المعتكف يتمشى في المسجد.

  9. م ١٢٢١ - وقد اختلفوا فيه، فكان الحسن البصري، وقتادة، وأحمد يقولون: له أن يشترط أن يتعشى في منزله.

    وقال الشافعي: إن فعل ذلك فلا شيء عليه.

  10. ومنع منه أبو مجلز، وهو يشبه مذهب المديني.

  11. وبه نقول: لموافقته للسنة.

  12. م ١٢٢٢ - واختلفوا في خروج المعتكف من مكانه لغير علة.

  13. فكان الشافعي يقول: ينتقض اعتكافه.

    وقال النعمان: إن خرج ساعة لغير عذر استقبل الاعتكاف.

    وقال يعقوب، ومحمد: إن خرج يوماً أو أكثر من نصف يوم استقبل.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

  14. م ١٢٢٣ - واختلفوا في المعتكف يمرض، فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع [١/ ٩٥/ب] وقضى ما بقي عليه، هذا قول مالك، والشافعي.

  15. وروينا عن الحسن البصري، أنه قال: لا يخرج.

    وقال النعمان، ومحمد بن يعقوب: في هذه كقولهم في التي قبلها.

    قال أبو بكر: إن كان مرضه مرضاً يمكنه المقام في المسجد أقام فيه، وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج، فإذا صح رجع، وبناه إذا كان اعتكافاً واجباً فإن لم يكن واجباً فإن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.

  16. م ١٢٢٤ - واختلفوا في المعتكفة تطلق، أو يموت زوجها.

    فقال مالك، وربيعة: تقضي في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه ما بقى.

    وقال الشافعي: تخرج فإذا مضت عدتها ترجع، وتبنى.

    قال أبو بكر: قول مالك حسن.

    vol. 3, p. 164
  17. م ١٢٢٥ - واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا تدخل تحت سقف، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق.

    وقال الثوري: إذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه.

  18. ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

  19. وكذلك نقول.