مسألة

1 paragraph · vol. 3, p. 169

  1. م ١٢٣٩ - واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه، فكان الشافعي

    vol. 3, p. 170يقول: "فسد اعتكافه، ويبتدئ إن كان واجباً" .

    وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلاً لم يفسد اعتكافه.

    vol. 3, p. 169