٦ - باب وقت العشاء الآخرة

10 paragraphs · vol. 1, p. 400

  1. (ح ٢٥٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء حين غاب الشفق.

    vol. 1, p. 400
  2. م ٣٥٧ - واختلفوا في آخر وقت العشاء.

  3. فكان النخعي يقول: آخر وقتها ربع الليل.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن آخر وقتها ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، ومالك.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن وقتها إلى نصف الليل كذلك قال سفيان الثوري، وابن المبارك [١/ ٤/ب] ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  6. وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، روينا هذا القول عن ابن عباس.

  7. م ٣٥٨ - واختلفوا في التعجيل بصلاة العشاء الآخرة.

  8. فروينا عن ابن عباس أنه كان يرى تأخيرها أفضل (٢)

  9. ويقرأ: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء.

  10. واستحب مالك، والشافعي، والكوفي، تأخيرها.

    vol. 1, p. 401وقال قائلون: تعجيلها افضل، استدلالاً بالأخبار التي تدل عن النبي- صلى الله عليه وسلم -على أن تعجيل الصلاة في أوائل وقتها أفضل.