٦ - باب وقت العشاء الآخرة
10 paragraphs · vol. 1, p. 400
- vol. 1, p. 400
(ح ٢٥٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العشاء حين غاب الشفق.
-
م ٣٥٧ - واختلفوا في آخر وقت العشاء.
-
فكان النخعي يقول: آخر وقتها ربع الليل.
-
وفيه قول ثان: وهو أن آخر وقتها ثلث الليل، كذلك قال عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، ومالك.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن وقتها إلى نصف الليل كذلك قال سفيان الثوري، وابن المبارك [١/ ٤/ب] ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر، روينا هذا القول عن ابن عباس.
-
م ٣٥٨ - واختلفوا في التعجيل بصلاة العشاء الآخرة.
-
فروينا عن ابن عباس أنه كان يرى تأخيرها أفضل (٢)
-
ويقرأ: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} وعن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاء.
-
واستحب مالك، والشافعي، والكوفي، تأخيرها.
vol. 1, p. 401وقال قائلون: تعجيلها افضل، استدلالاً بالأخبار التي تدل عن النبي- صلى الله عليه وسلم -على أن تعجيل الصلاة في أوائل وقتها أفضل.