٥٣ - باب المحرم يأخذ من شعره ناسيا
3 paragraphs · vol. 3, p. 215
- vol. 3, p. 215
م ١٣٢٠ - قال عطاء: لا شيء على من مس لحيته، أوحكها فخرج في يده شعر، وكذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: فيمن حلق ناسياً، لا شيء عليه وكذلك إن تطيب.
-
والشافعي يوجب في الحلق ناسياً الفدية.
وقال مالك بن أنس في الموطأ: "فيمن حلق عن شجه في رأسه لضرورة، أو حلق شعره لوضع المحاجم، وهو محرم ناسياً أو جاهلاً عليه الفدية" .
- vol. 3, p. 216
وحكى ابن نافع عنه أنه قال: في الرجل ينزع مخاطاً ناسياً من أنفه فنزع معه شعرا، أو نفخ تحت قدره، أو أدخل يده في التنور فأصاب شعره لهب النار، لا فدية عليه.
وقال الثوري: من حلق متعمداً أو ناسياً عليه الكفارة.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.