٧٧ - باب ما يجزئ به الصيد من أراد أن يجزيه من النعم

3 paragraphs · vol. 3, p. 234

  1. قال أبو بكر:

    م ١٣٥٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان أنهم قالوا: على من قتل نعامة وهو محرم بدنه من الإبل، وبه قال عطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من أهل العلم.

    vol. 3, p. 234
  2. وبه نقول.

  3. وقد روينا عن النخعي أنه قال: في النعامة وأشباهها يصيبه المحرم ثمنه.