٧٧ - باب ما يجزئ به الصيد من أراد أن يجزيه من النعم
3 paragraphs · vol. 3, p. 234
- vol. 3, p. 234
قال أبو بكر:
م ١٣٥٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان أنهم قالوا: على من قتل نعامة وهو محرم بدنه من الإبل، وبه قال عطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأكثر من لقيناه من أهل العلم.
-
وبه نقول.
-
وقد روينا عن النخعي أنه قال: في النعامة وأشباهها يصيبه المحرم ثمنه.