٨٤ - باب الثعلب يصيبه المحرم
5 paragraphs · vol. 3, p. 238
- vol. 3, p. 238
قال أبو بكر:
(ح ٦٢١) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.
- vol. 3, p. 239
م ١٣٦٤ - واختلفوا في الثعلب يقتله المحرم، فقال الزهري: الثعلب سبع.
-
وقال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الثعلب يفدى.
وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نراه إلا سبعاً.
وقال طاؤس، وقتادة، والشافعي: الثعلب يؤكل وهو صيد.
وقال مالك: يفدى المحرم الثعلب إذا قتله.
-
وكان الحسن: لايوقت منه شيئاً.
وقال أحمد: أمر يشتبه.
-
وقد اختلف فيه عن عطاء، فروى عنه أنه قال: فيه شاة وقال مرة: قد سمعت الثعلب، وما سمعت فيه من ثبت.
قال أبو بكر: الثعلب سبع داخل فيما حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من السباع، غير خارج منه بسنة.