٨٤ - باب الثعلب يصيبه المحرم

5 paragraphs · vol. 3, p. 238

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٦٢١) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع.

    vol. 3, p. 238
  2. م ١٣٦٤ - واختلفوا في الثعلب يقتله المحرم، فقال الزهري: الثعلب سبع.

    vol. 3, p. 239
  3. وقال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الثعلب يفدى.

    وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نراه إلا سبعاً.

    وقال طاؤس، وقتادة، والشافعي: الثعلب يؤكل وهو صيد.

    وقال مالك: يفدى المحرم الثعلب إذا قتله.

  4. وكان الحسن: لايوقت منه شيئاً.

    وقال أحمد: أمر يشتبه.

  5. وقد اختلف فيه عن عطاء، فروى عنه أنه قال: فيه شاة وقال مرة: قد سمعت الثعلب، وما سمعت فيه من ثبت.

    قال أبو بكر: الثعلب سبع داخل فيما حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من السباع، غير خارج منه بسنة.