٩٣ - باب من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت
1 paragraph · vol. 3, p. 243
- vol. 3, p. 243
قال أبو بكر:
م ١٣٧٤ - كان عطاء يقول: لاشيء على من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فتموت.
وقال قتادة: عليه الجزاء.
وقال الشافعي: يحتمل ما قال عطاء، ولو قال لرجل: هو ضامن، كان وجهاً محتملاً.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.